تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

116

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

الشرح بعد أن ثبت - في المقطع السابق - أصل دلالة مادّة الأمر وهيئته على الوجوب بحكم التبادر ، يقع الكلام في أنه ما هو ملاك ونكتة ومنشأ هذه الدلالة ؟ ولماذا يتبادر الوجوب واللزوم من مادّة الأمر وصيغته ؟ اختلف علماء الأصول في توجيه دلالة مادّة الأمر وصيغته على الوجوب إلى عدة أقوال « 1 » : القول الأوّل : دلالة الأمر مادّةً وهيئةً على الوجوب إنما هي بالوضع . القول الثاني : دلالة الأمر مادّةً وهيئةً على الوجوب إنما هي بحكم العقل . القول الثالث : أن الدلالة هي بالإطلاق وقرينة الحكمة . وسوف يكون البحث في هذه الأقوال الثلاثة على التوالي : القول الأوّل : الدلالة إنما تكون بالوضع ذهب مشهور الأصوليين إلى أنّ الأمر بمادته وهيئته موضوع لغة للطلب الوجوبي الناشئ من داعٍ لزومي ؛ قال السيد الخوئي ( رحمه الله ) : « لا إشكال في تبادر الوجوب عرفاً من لفظ ( الأمر ) عند الإطلاق ، وإنما الإشكال والكلام في منشأ هذا التبادر ، هل هو وضعه للدلالة عليه ، أو الإطلاق ومقدّمات الحكمة ، أو حكم العقل به ؟ وجوه ، بل أقوال ؛ المعروف والمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً : هو القول الأوّل . . . » « 2 » . بمعنى أنّ لفظ الأمر موضوع للدلالة على حصّة خاصّة من الطلب وهو

--> ( 1 ) أشار المصنّف في هذا المقطع إلى القولين الأول والثاني ، أما القول الثالث فيأتي بيانه في المقطع اللاحق . ( 2 ) محاضرات في أصول الفقه ، مصدر سابق : ج 2 ، ص 11 - 12 .